فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٧٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٧٨ج ١ ص ٤٩٧٨

أن كل واحد يتزوج امرأة واحدة، ويتزوج اثنتين وإنما يختلفان في الأكثر، فملك الحر أربعة وغاية ما يملكه العبد نصفها. فالواجب في مسألتنا أن يعتبر غاية ما يملكه الحر، فلا يصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد