المسألة ٣٨٬٨٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٨١ج ١ ص ٤٩٨١ قلنا: يبطل بحكم القذف، لأن المالك له إما أن يكون لله تعالى، أو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة