المسألة ٣٩٬٠٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠١٤ج ١ ص ٥٠١٤ (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا). اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة