فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬١٢٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠٢١ج ١ ص ٥٠٢١

بأنها مدة التربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج، فما يبطلها [ويكون فيها كمدة العدة، ولأنها مدة يفضي انقضاؤها إلى انقطاع الملك فما يبطلها] وجب أن يقع فيها كمدة الخيار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد