فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬١٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠٢٢ج ١ ص ٥٠٢٢

وكذلك لا نحتاج إلى قولنا ورد بها الشرع بلفظ التربص، ورود القرآن، ولأن عندنا وقوع الطلاق عند انقضائها بالإيلاء، كما يقع إذا قال (أنت طالق بمضي أربعة أشهر، فعلى هذا نقول بموجب القلب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد