المسألة ٣٩٬٨٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٥ج ١ ص ٥١١٥ وكذلك إذا أكره فأفطر على القول الذي يقول يفطر، ولأنه تخلل الصوم لا يمكن أن لا يتخلل الشهر في العادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة