المسألة ٣٩٬٨٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٦ج ١ ص ٥١١٦ قالوا: لم يضر، إذا كلفناه الاستئناف بعد القطع لم يأمن مثل ذلك في القضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة