فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٨٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٧ج ١ ص ٥١١٧

وقال الشافعي في كتاب الظهار: المعتبر حال الأداء، وقال في كتاب الأيمان: المعتبر حال الوجوب فإذا كان موسرًا ثم أعسر؛ فكفارته العتق، وهو في ذمته حتى يعتق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد