فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٨٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٨ج ١ ص ٥١١٨

قلنا: فالعلة على هذا تبطل بالصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما) ، والمعتبر في صفة الصلاة بحال الأداء؛ لأن المريض عند

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد