المسألة ٤١٬٩١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٨٢ج ١ ص ٥٣٨٢ احتجوا: بقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) ، قالوا: وهذا يدل على أن المعتبر في النفقة بالزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة