فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٠٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٩٣ج ١ ص ٥٣٩٣

قلنا: المعقود عليه الكتابة، ولم يزل ملك العاقد عنه فيصير كالبيع المشروط فيه الخيار للبايع، والملك قد زال في مسألتنا، فتعذر البدل لا يوجب الفسخ كالخلع والعتق على مال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد