فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٠٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٩٥ج ١ ص ٥٣٩٥

فأما إذا منعها السكنى فلا يقال ضيق عليها بل وسع عليها؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع، وذلك توسعة عليها وليس بتضييق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد