المسألة ٤٥٬٧٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٠٠ج ١ ص ٥٩٠٠ قالوا: وطئها وهو يعتقد أن وطئها حلال فلا يجب عليه الحد كمن زفت إليه غير امرأته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة