المسألة ٤٥٬٧٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٠١ج ١ ص ٥٩٠١ قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها فلا حد عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة