المسألة ٤٥٬٩٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٦ج ١ ص ٥٩٢٦ قال أصحابنا: إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا. وهو أحد قولي الشافعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة