المسألة ٤٦٬٠٣٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٢٩ج ١ ص ٥٩٢٩ قالوا: نقصان عدد الشهود لا يوجب الحد على الشاهد أصله إذا شهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة، واثنان أنه زنى بالكوفة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة