ويدل عليه ما روى محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبى حنيفة عن [القاسم بن عبد الرحمن] عن أبيه عن ابن مسعود قال: (لا قطع في أقل من عشرة دراهم) ، والصحابي إذا قال ما لا يعلم بالقياس حمل على التوقيف.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويدل عليه ما روى محمد بن الحسن وأبو مطيع عن أبى حنيفة عن [القاسم بن عبد الرحمن] عن أبيه عن ابن مسعود قال: (لا قطع في أقل من عشرة دراهم) ، والصحابي إذا قال ما لا يعلم بالقياس حمل على التوقيف.