المسألة ٤٦٬٣٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٦٧ج ١ ص ٥٩٦٧ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة