المسألة ٤٦٬٣٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٦٨ج ١ ص ٥٩٦٨ قالوا: مقدار يجب في زكاة الذهب بانفراده فجاز أن يقطع بسرقته أصله الدينار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة