المسألة ٤٦٬٣٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٦٨ج ١ ص ٥٩٦٨ قالوا: زكاة نصاب فجاز أن يقطع فيه كالشاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة