المسألة ٤٦٬٣٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٦٨ج ١ ص ٥٩٦٨ فأما خمسة دراهم فلا يجوز أن تبلغ قيمتها عشرة دراهم فلم يجب فيها القطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة