المسألة ٤٦٬٥٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٨٦ج ١ ص ٥٩٨٦ قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة