المسألة ٤٦٬٥٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٩٠ج ١ ص ٥٩٩٠ [فإذا ملكها] لم يسقط الحد عنه أصله إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم ملكها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة