فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٥٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٩٠ج ١ ص ٥٩٩٠

ولو سلمنا فالحد وجب في استيفاء المنفعة لا في العين، ولم يملك ملك المنفعة بل عدمت. وفي مسألتنا وجب الحد بأخذ العين. ولذلك حصل في العين فلم يجب عليه الحد في عين بقي على ملكه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد