فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٥٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٩١ج ١ ص ٥٩٩١

قلنا: إذا قال في العاج المعمول إنه يقطع فيه. لأنه لم يعرف في العادة وما أذن في أخذه للقراءة فيه في العادة، وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذون في دخوله من جهة الآدمي بالعادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد