المسألة ٤٦٬٥٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٩٢ج ١ ص ٥٩٩٢ قالوا: نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة