المسألة ٤٦٬٥٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٩٢ج ١ ص ٥٩٩٢ قالوا: إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب زيادة فيها فأولى أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة