المسألة ٤٦٬٧٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٠٦ج ١ ص ٦٠٠٦ قلنا: ليس إذا وجب القطع على غيره وجب عليه. لأن القطع يجب على الأجنبي بالسرقة ولا يجب على الأب والابن لاختلاف حكمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة