المسألة ٤٦٬٧٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٠٦ج ١ ص ٦٠٠٦ فلما قطع في العين فقد صارت في حقه كالمباح. بدلالة أنه يضمن باستهلاكها والمباح لا يجب بسرقته قطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة