فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٧٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٠٨ج ١ ص ٦٠٠٨

قلنا: [وجوب الحد بالسرقة على واحد. لا يدل على وجوب الحد] على غيره. بدلالة الأب والأجنبي. ولأنا نعلم أن سارق الثوب هو سارق العين التي كان سرقها غزلا بل بالنسيج قد صارت في حكم عين أخرى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد