قلنا: إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم؛ لأن معمول الأجناس إذا وجدت الشبهة [فيه لم يجب القطع .....] . معموله أنه أعمل منه ما لا شبهة] في أخذه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم؛ لأن معمول الأجناس إذا وجدت الشبهة [فيه لم يجب القطع .....] . معموله أنه أعمل منه ما لا شبهة] في أخذه.