المسألة ٤٧٬١٣٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٤٩ج ١ ص ٦٠٤٩ فلا يلزم تسليمه، والعشرة متفق على وجوب القطع فيها فإذا قبل إقراره في القطع قبل في رد المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة