المسألة ٤٧٬١٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٦٣ج ١ ص ٦٠٦٣ فنقول: لا يجوز تركه عندنا إلا أن يسقط حكمًا كما سقط في قطع السارق بموته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة