قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.