المسألة ٤٧٬٧١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٢٥ج ١ ص ٦١٢٥ ولا يلزم العبد، لأن شطر دمه وقف عليه، بدلالة أنه يحل بفعله إذا ارتد ولا يحل بفعل المولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة