المسألة ٤٧٬٧٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٢٧ج ١ ص ٦١٢٧ وإن قضى القاضي حل بإجماع، أصله بدفع مباح فصار كالعاقل إذا صال عليه فدفعه فقتله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة