فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٧٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٢٨ج ١ ص ٦١٢٨

وإن كان عاقلاً بالغاً سقط الضمان، لأنه ممن تسقط قيمة نفسه بأفعاله، والمملوك إذا كان بالغاً عاقلاً فهو مثل المالك، والبهيمة لا قصد لها فهي كالمالك المجنون الذي لا قصد له.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد