فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٬٤٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٨٨ج ١ ص ٦١٨٨

قلنا: ظاهر قوله: (تأخذه بالقيمة) . يلزمه كما يقال: إن المبتاع يأخذ المبيع بالثمن. فيفهم منه من يلزمه، ألا ترى أن المستحق يأخذ ما استحقه من يد المشتري من الغاصب ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد