فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬٨٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٣١٠ج ١ ص ٦٣١٠

فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان مجاز. ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (دباغ الأديم ذكاته) . يعني: حله وطهارته. فالاسم حقيقة لا مجاز، فكيف نسلم بترك الظاهر؟.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد