المسألة ٥١٬٩٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٠٧ج ١ ص ٦٥٠٧ قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله] : إذا نذر نحر ولده، فعليه شاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة