فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٬٠٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥١٢ج ١ ص ٦٥١٢

قالوا: لو وجب اعتبار النذر بالزكاة، لم يتعلق بجس ما تجب فيه الزكاة، بل كان تجب فيه الزكاة، وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة، فيجب في مائتي درهم خمسة دراهم وني خمس من الإبل شاة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد