قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.