المسألة ٥٢٬٣٣١التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٣٨ج ١ ص ٦٥٣٨ قالوا: قال الشافعي: جرت العادة أنه يحابي في البيع والشراء، والمحاباة تجري مجرى الهدية، ولا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة