المسألة ٥٢٬٤٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٤٨ج ١ ص ٦٥٤٨ وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله] : يجوز أن يقضي به. وبه قال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة