فَإِنْ صَدقَهَا الزوْجُ فَهُوَ يَدعِي أَرْبَعَةً وَالأخُ يَدعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاقْسِمْ التسعَةَ عَلَى مُدعَاهُمَا لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَللأخ سَبعَة
الشروح عليها
(الزَّوْجُ) عَلَى أَنَّهُ أَخُوهَا (فَهُوَ) ؛ أَيْ: الزَّوْجُ (يَدَّعِي أَرْبَعَةً) تَمَامَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ نِصْفُ السَّتَهِ وَالْخَمْسِينَ؛ لِزَوَالِ الْعَوْلِ بِالْأَخِ (وَالْأَخُ) الْمُقَرُّ بِهِ (يَدَّعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) مِثْلَا الْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ (فَاقْسِمْ التِّسْعَةَ) الْفَاضِلَةَ بِيَدِ الْمُقَرِّ بِهِ (عَلَى مُدَّعَاهُمَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ وَالْأَخِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةُ نِصْفُهَا؛ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مُدَّعَاهُ فَ (لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ) مِنْ التِّسْعَةِ؛؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةٌ (وَلِلْأَخِ) مِنْهَا (سَبْعَةٌ) ؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ،
فَإِنْ أَقَرَّتْ الْأُخْتَانِ بِالْأَخِ، وَكَذَّبَهُمَا الزَّوْجُ، دَفَعَ إلَى كُلِّ أُخْتٍ سَبْعَةً، وَدَفَعَ إلَى الْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ نِصْفُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ يُقِرُّونَ بِهَا لِلزَّوْجِ، وَهُوَ يُنْكِرُهَا، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنْ تُقِرَّ بِيَدِ الْمُقِرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ لِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِإِنْكَارِ الْمُقِرِّ لَهُ الثَّانِي: يُعْطَى الزَّوْجُ نِصْفَهَا وَالْأُخْتَانِ نِصْفَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْأَخِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ بِحَالٍ.
وَالثَّالِثُ يُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالِكٌ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ: هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ صُحِّحَ فِي " التَّصْحِيحِ " وَغَيْرِهِ، وَجُزِمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.