فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ) يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَبِنْتُهُ (بِشَرْطِ) كَوْنِ مَلُوطٍ بِهِ يَتَأَتَّى إمْكَانُ (وَطْءِ مِثْلِهِ) بِأَنْ كَانَ يُطِيقُ الْجِمَاعَ (وَإِلَّا) يُوطَأُ مِثْلُهُ؛ كَكَوْنِهِ صَغِيرًا لَا يُطِيقُ الْجِمَاعَ (فَلَيْسَ) وَطْؤُهُ (أَوْلَى) بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ (بِ) اعْتِبَارِ أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى وَطْءِ الصَّغِيرَةِ (الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ) عِنْدَ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ بِأَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ أَلْبَتَّةَ، فَهُوَ بِالنَّظَرِ أَشْبَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

١٠٬٣٣٣

[تَتِمَّةٌ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنْ الزِّنَا] ، وَبِنْتَ ابْنِهِ وَبِنْتَ بِنْتِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ، وَبِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ مِنْ الزِّنَا، وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ،

١٠٬٣٣٤

وَكَذَا الْأَبُ وَالِابْنُ مِنْ الزِّنَا، لِدُخُولِهِنَّ فِي الْعُمُومَاتِ السَّابِقَةِ. الْقِسْمُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.