فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَإِنْ حَصَلَ قَبْلَ فَرْضِهِ) أَيْ: الْحَاكِمِ (مَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ) كَمَا لَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا لِرِدَّتِهَا أَوْ إرْضَاعِهَا مِمَّنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا (فَلَا مُتْعَةَ) لَهَا؛ لِقِيَامِ الْمُتْعَةِ مَقَامَ نِصْفِ الْمُسَمَّى، فَسَقَطَتْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ فِيهِ (أَوْ) حَصَلَ قَبْلَ قَبْضِهِ (مَا يُقَرِّرُهُ) كَالدُّخُولِ (فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) لِأَنَّ الدُّخُولَ يُوجِبُ اسْتِقْرَارَ الْمُسَمَّى، فَكَذَا مَهْرُ الْمِثْلِ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى الْمُوجِبِ؛ لِلِاسْتِقْرَارِ (وَلَا مُتْعَةَ) لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَكَالدُّخُولِ سَائِرُ مَا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ؛

لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ لَمْ تَجِبْ لَهَا مُتْعَةٌ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا أَوْ لَا، وَلِأَنَّهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ، لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ) حَصَلَ قَبْلَ فَرْضِهِ (مَا يُنَصِّفُهُ) أَيْ الْمَهْرَ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَطَلَاقِهِ الزَّوْجَةَ (فَ) لَهَا (الْمُتْعَةُ) نَصًّا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.