فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ) نِسَائِهَا (فِي تَأْجِيلِ) مَهْرٍ أَوْ بَعْضِهِ (وَغَيْرِهِ) فَإِنْ كَانَ عَادَةُ عَشِيرَتِهَا التَّأْجِيلُ فِي الْمَهْرِ فُرِضَ مُؤَجَّلًا وَإِلَّا فُرِضَ حَالًّا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ،

١٠٬٧٥٦

وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ كَثِيرٍ لَا يَسْتَوْفُونَهُ قَطُّ، فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يُقَالُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَدَلُ مُتْلَفٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَلِفَ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ يُخَالِفُ سَائِرَ الْمُتْلَفَاتِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَعْيَانُ الزَّوْجَيْنِ،

١٠٬٧٥٧

بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمُتْلَفَاتِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْمَالِيَّةُ خَاصَّةً، فَلِذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) عَادَتُهُنَّ فِي الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ (أَوْ) اخْتَلَفَتْ (الْمُهُورُ) قِلَّةً وَكَثْرَةً (أَخَذَ) بِمَهْرٍ (وَسَطٍ) لِأَنَّهُ الْعَدْلُ (حَالٌّ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ،

١٠٬٧٥٨

فَإِنْ تَعَدَّدَ فَمِنْ غَالِبِهِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مُتْلَفٍ، فَأَشْبَهَ قِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.