وَلَهُ السَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا وَبِهَا
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (السَّفَرُ) حَيْثُ شَاءَ (بِلَا إذْنِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ،
١٠٬٨٧٦
وَلَوْ عَبْدًا مَعَ سَيِّدٍ وَبِدُونِهِ
١٠٬٨٧٧
بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ (وَ) لَهُ السَّفَرُ (بِهَا) أَيْ: بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.