فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٥٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤

وَتُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ بَصلٍ وَثُومٍ ومَا يُمْرِضُهَا وَذِمِّيَّةٌ مِنْ دُخُولِ بَيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُهَا لَا دُونَهُ كَمُسْلِمَةٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَتُمْنَعُ) الزَّوْجَةُ (مِنْ أَكْلِ) مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ (كَبَصَلٍ وَثُومٍ) وَكُرَّاثٍ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ.

١٠٬٨٩٧

قَالَ فِي " شَرْحِ الْإِقْنَاعِ ": قُلْتُ

١٠٬٨٩٨

وَكَذَا تَنَاوُلُ النَّتِنِ إذَا تَأَذَّى بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، انْتَهَى.

وَتُمْنَعُ أَيْضًا مِنْ تَنَاوُلِ (مَا يُمْرِضُهَا) لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا زَمَنَ الْمَرَضِ (وَ) تُمْنَعُ (ذِمِّيَّةٌ مِنْ دُخُولِ بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ) فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ (وَ) مِنْ تَنَاوُلِ مُحَرَّمٍ (وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُهَا) لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا وَ (لَا) تُمْنَعُ مِمَّا (دُونَهُ) أَيْ: دُونَ مَا يُسْكِرُهَا نَصًّا؛ لِاعْتِقَادِهَا حِلَّهُ فِي دِينِهَا (كَمُسْلِمَةٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ) فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ فَمِهَا مِنْهُ وَمِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ؛

لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الْقُبْلَةِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.